|
ملاحظة هامة: هذه
الصفحة منقولة من الموقع الرسمي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا
www.nuss.org
الاتحاد الوطني لطلبة سورية
المجلس المركزي
النظــــــام الداخـلـــــــي
الذي أقره المجلس المركزي للاتحاد
بدورته العادية الثانية
المنعقدة خلال الفترة16-17/9/2006
بموجب تفويض من
المؤتمر العام الثالث عشر للاتحاد- آذار 2005
الباب الأول
الفصل الأول
مقدمة :
يعد المؤتمر الطلابي العربي السوري الأول الذي انعقد بتاريخ 30 /3 / 1950
بتخطيط من القائد الطلابي الأول القائد الخالـد حـافـظ الأسـد وبدعوة منه
وبرئاسته أول محطة ديمقراطية وسياسية ونقابية في حياة الحركة الطلابية
العربية السورية وجاء ثمرة لنضال دؤوب وشكل انتصاراً وطنياً وجماهيرياً على
التحديات والأخطار، وتجسيداً لتطلعات جيل عربي قومي مفعم بالإيمان بأهداف
الجماهير، جيل سَمَت في عقله ووجدانه معاني الوحدة والبطولة والحرية
والاستقلال، جيل رفض الإقطاع والعشائرية والاستغلال وكل أشكال الظلم وتطلع
إلى بناء المجتمع المنشود القائم على الكفاية والعدل.
إن المؤتمر الطلابي العربي السوري الأول بما ينطوي عليه من معان نضالية
جليلة، ومن قيم ديمقراطية وسياسية ونقابية شامخة مثار اعتزاز جماهيرنا
الطلابية التي قررت في مؤتمرها العام العاشر أن تاريخ انعقاد هذا المؤتمر
عيد للطالب العربي السوري باعتباره منطلق تأسيس منظمتنا الطلابية، الاتحاد
الوطني لطلبة سورية.
وفيما يلي نص القرار:
((المؤتمر العام العاشر:
- يقف بكل الفخر والاعتزاز أمام الدور البطولي الذي أداه القائد الطلابي
الأول الأمين حـافـظ الأسـد في قيادته لنضال الحركة الطلابية العربية
السورية.
- ويستقي من بطولاته الطلابية كل معاني العمل والتضحية والالتزام المطلق
بأهداف حزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي.
- ويقدر عالياً – بكل الوفاء والولاء لقيادته التاريخية الفذة – الأساس
النضالي الصلب الذي وضعه لحركتنا الطلابية ونضال أجيالها المتعاقبة عبر
نضالاته الطلابية الواسعة والمريرة.
- ويحيي نضال طلاب سورية الأوائل بقيادته الشجاعة وتضحياتهم الكبيرة من أجل
قضايا الشعب والوطن والأمة.
ويستذكر بكل المهابة المؤتمر الطلابي العربي السوري الأول الذي دعا إليه
وخطط له وترأسه القائد الطلابي الأول الأمين حـافـظ الأسـد بتاريخ 30 /3 /
1950 في مدينة اللاذقية والذي شاركت فيه اللجان الطلابية في المحافظات
السورية.
- ويعبر عن احترامه الكامل للقرارات الثورية التي اتخذها هذا المؤتمر ومن
أهمها:
- الدعوة للنضال بصلابة ضد الاستعمار بأشكاله وألوانه وأساليبه وأدواته
كافة.
2- الدعوة إلى تحقيق الوحدة العربية من المحيط إلى الخليج.
3- تطبيق ديمقراطية التعليم وإتاحة فرصته كاملة أمام جميع أبناء الشعب.
4- المطالبة بالتدريب العسكري في القطاع الطلابي.
5- تعريب الشركات الأجنبية المتواجدة في سورية ومن ثم تأميمها.
6- تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين
واستناداً إلى أحكام النظام الداخلي للاتحاد وإلى قرار المجلس المركزي
بدورته العادية الخامسة المنعقدة في العاشر من نيسان عام 1990 المتضمن
إحداث وسام وحيد يسمى وسام القائد الطلابي الأول.
يقرر ما يلي:
أولاً- اعتبار يوم انعقاد المؤتمر الطلابي العربي السوري الأول بتاريخ 30
/3 / 1950 منطلق تأسيس منظمتنا الاتحاد الوطني لطلبة سورية وتسمية هذا
اليوم الخالد، يوماً للطالب العربي السوري، يحتفل به كل عام في جامعات
سورية ومعاهدها.
ثانياً- ترفع الجماهير الطلابية العربية السورية ممثلة بمؤتمرها العام
العاشر وسام القائد الطلابي الأول، إلى قائد أمتنا العربية وصانع
انتصاراتها، القائد التاريخي حـافـظ الأسـد.))
لقد كان إسهام الرفيق الدكتور بشـار الأسـد في تاريخ الحركة الطلابية
العربية السورية، وما عُرِفَ به من خصال حميدة خلال حياته الطلابية مثار
فخر واعتزاز جماهيرنا الطلابية التي قررت في مؤتمرها العام الثاني عشر رفع
وسام الأمل إلى سيادته. وفيما يلي نص القرار:
((المؤتمر العام الثاني عشر:
- يتمثل القيم الأخلاقية، والمثل النبيلة، ومعاني العمل والعطاء، والمحبة
والإيثار، والألفة والتواضع، وحب العلم، التي عرفت من شمائل الرفيق الدكتور
بشــار الأســـد أثناء حياته الطلابية في كلية الطب بجامعة دمشق.
- يقدر عالياً الإسهام المتميز الذي أداه سيادته في نضال الحركة الطلابية
العربية السورية سياسياً ونقابياً واجتماعياً وثقافياً وعلمياً.
- ويفخر بالعناية التي يوليها سيادته لمنظمتنا الطلابية ومؤسسات التعليم
العالي والجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة لتطوير التعليم وتحديثه وتعميق
ديمقراطيته وتعزيز البحث العلمي والمعلوماتية.
- ويسجل اعتزازه بالريادة المتميزة لسيادته وإسهامه الخلاّق في دفع مسيرة
الحرية والكرامة، والعمل والتضحية والعطاء، مسيرة بناء سورية الحديثة،
وتعزيز نهجها الوطني والقومي والإنساني الذي انطلق منذ فجر الحركة
التصحيحية بقيادة القائد العظيم حـافــظ الأســد.
- ويعبر عن التفاف الجماهير الطلابية العربية السورية حول سيادته، إنه
الأمل المتألق الذي تتطلع إليه أجيالنا الشابة لبناء مستقبلها المشرق،
وتجذير روح الانتماء للوطن والولاء لقائد الوطن الرئيس المفدى حـافــظ
الأســد.
- واستناداً إلى أحكام النظام الداخلي للاتحاد وإلى قرار المجلس المركزي
بدورته الاستثنائية الخامسة المنعقدة بتاريخ 21 / 3 / 2000 المتضمن إحداث
وسام وحيد يسمى وسام الأمل.
يقرر مايلي:
رفع وسام الأمل إلى الغصن الشامخ في دوحة الأسد العظيمة، وأمل أجيالنا
وقدوتهم، الطبيب الإنسان الرفيق الدكتور بشــار الأســـد.))
الفصل الثاني
مادة 1- المبادئ الأساسية:
يستند هذا النظام إلى المنطلقات الأساسية التالية التي يؤمن بها الطالب
العربي السوري ويناضل من أجل تحقيقها:
1- الإيمان المطلق بوحدة الأمة العربية ذات المحتوى الديمقراطي الشعبي.
2- إن الديمقراطية الشعبية هي الصيغة التي تكفل للجماهير العربية ومنظماتها
الجماهيرية القدرة على تحقيق أهدافها في الوحدة والحرية والاشتراكية.
3- وحدة نضال الجماهير في الوطن العربي ضرورة ملحة كونها الرد العملي على
واقع التجزئة والتخلف.
4- الإيمان بوحدة الحركة الطلابية العربية وقيام منظمة طلابية عربية واحدة
على أسس ديمقراطية راسخة هو التعبير عن إدراك الطلبة العرب لمسؤولياتهم
التاريخية في إطار نضال الشعب العربي.
5- الصراع مع العدو الصهيوني صراع وجود، وعليه فإن من المهام الأساسية
لمنظمتنا بناء الطالب القادر على خوض معركة المصير وممارسة دوره النضالي
ورفع كفاءته العلمية.
6- دعم حق المقاومة المشروعة بكافة أشكالها ونبذ وإدانة ومحاربة الإرهاب
الذي تمارسه الدوائر الإمبريالية والصهيونية العالمية وأدواتهما بمظاهره
كافة بحق الشعوب والحضارة الإنسانية.
7- مواجهة الغزو الثقافي والفكري الدخيل الذي يستهدف هويتنا وثقافتنا
الوطنية والتصدي لكل المنظمات والهيئات التي تهدف النيل من سيادتنا ووحدتنا
الوطنية وتفعيل الآليات الضرورية لمواجهة الآثار السلبية للعولمة.
8- تعزيز ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر بما لا يتعارض مع وحدتنا
الوطنية وهويتنا الثقافية وتاريخنا الحضاري.
9- طلبة سورية المنتمون إلى مدرسة القائد الخالد حـافـظ الأسـد يضعون
أنفسهم في معركة البناء والتحرير التي تخوضها الجماهير بقيادة حزب البعث
العربي الاشتراكي، وقائد مسيرة الحزب والشعب السيد الرئيس بشـار الأسـد
ويؤمنون بأن مسيرة التقدم والبناء الاشتراكي تتعمق جذورها وتتعزز مواقفها
بالتفاف الجماهير حول جبهتها الوطنية التقدمية ونهج قائدها الخالد حـافـظ
الأسـد.
مادة 2- أهداف الاتحاد:
يناضل الاتحاد الوطني لطلبة سورية انطلاقاً من مبادئه الأساسية لتحقيق
الأهداف التالية:
أولاً- في المجال الداخلي:
أ- التعبير عن مصالح الطلبة والدفاع عن حقوقهم العلمية والثقافية
والاجتماعية وتعزيز الإنجازات التي تحققت في مجال ديمقراطية التعليم في ظل
ثورة الحزب ورعاية الرفيق القائـد
الخالد حـافـظ الأسـد واستمراريتها بقيادة السيد الرئيس بشـار الأسـد.
ب- الإسهام في تطوير المناهج التعليمية والأنظمة الجامعية بما يتناسب وخطط
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواكبة التطورات العلمية المعاصرة.
ج- تعزيز العمل الوطني والإسهام في القضاء على الأمية وتيسير سبل الثقافة
لجميع المواطنين.
د- الإسهام والمشاركة في قيادة الملتقيات العلمية والإنتاجية والرحلات
العلمية الاطلاعية وتطويرها.
هـ- إقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية والمعلوماتية
والإشراف عليها والعمل على تطويرها.
و- إعداد الجماهير الطلابية إعدادا فكرياً ونضالياً وعقائدياً لتعزيز
الوحدة الوطنية ومواجهة الفكر الرجعي والغزو الثقافي بكل مظاهره وأساليبه
وأدواته والدفاع عن ثورة الجماهير الكادحة وإنجازاتها الوطنية والقومية
لبناء مجتمع التقدم والاشتراكية.
ز- تقديم المساعدات والخدمات الممكنة لطلبة الجامعات والمعاهد.
ح- توفير الظروف الملائمة لتنمية المواهب الطلابية.
ثانياً- في المجال العربي:
أ- الدفاع عن قضايا الأمة العربية ودعم حركة التحرر العربية وقواها الوطنية
والقومية وتعزيز صمود الجماهير العربية ضد الإمبريالية والصهيونية
والرجعية.
ب- تعزيز وحدة الحركة الطلابية العربية على أسس ديمقراطية في طريق بناء
الوحدة العربية الشاملة.
ج- توثيق العلاقات مع المنظمات الطلابية العربية التقدمية في كافة
المجالات.
ثالثاً- في المجال العالمي:
أ- توثيق العلاقات مع المنظمات الطلابية العالمية التقدمية على أسس
ديمقراطية لتعزيز الصداقة والتعاون المشترك.
ب- الإسهام في توضيح القضايا العربية القومية العادلة والدفاع عنها في
المحافل الدولية.
ج- تعزيز وحدة النضال الطلابي العالمي من أجل السلام والتحرر ومجابهة
الإمبريالية والصهيونية والتمييز العنصري.
الباب الثاني
الفصل الأول
مادة 3: اسم الاتحاد: الاتحاد الوطني لطلبة سورية.
مادة 4: تعاريف:
الاتحاد الوطني لطلبة سورية منظمة شعبية جماهيرية تعمل على تنظيم الطلبة في
الجامعات والمعاهد وما في حكمها وإعدادهم من أجل تحقيق أهداف شعبنا في
الوحدة والحرية والاشتراكية.
الطالب العربي السوري: هو كل طالب سوري يدرس في الجامعات والمعاهد وما في
حكمها داخل القطر وخارجه بما في ذلك طلبة الدراسات العليا.
المؤسسة القيادية: هي كل مؤسسة تضطلع بقيادة العمل الطلابي.
مادة 5: مقر الاتحاد: دمشق وتحدث له فروع في جامعات سورية ومحافظاتها وفي
البلدان العربية والأجنبية التي يدرس فيها الطلبة العرب السوريون.
مادة 6: يتشكل الاتحاد الوطني لطلبة سورية من مجموع فروعه في داخل القطر
وخارجه.
مادة 7: يتشكل الفرع من مجموع الوحدات الطلابية التابعة له.
مادة 8: تتشكل الوحدة الطلابية من مجموع الأعضاء الاتحاديين في الكلية أو
المعهد وما في حكمهما.
الفصل الثاني
مادة 9: تنقسم العضوية في الاتحاد الوطني لطلبة سورية إلى:
أ- عضوية عاملة.
ب- عضوية شرف.
مادة 10: حق العضوية العاملة في الاتحاد لكل طالب عربي سوري يتقدم بطلب
انتساب خطي ويلتزم بالنظام الداخلي للاتحاد وبمقررات مؤتمراته ومؤسساته
القيادية.
مادة 11: عضوية الشرف: وتمنح بقرار من المكتب التنفيذي للذين يسهمون في دعم
مسيرة الاتحاد على الصعد كافة.
مادة 12: حقوق العضو العامل:
أ- الترشيح والانتخاب ضمن الشروط المبينة في النظام الداخلي.
ب- المناقشة وإبداء الرأي من خلال مؤسسات الاتحاد التشريعية والتنفيذية.
ج- الاعتراض على العقوبات المتخذة بحقه أو القرارات المتعلقة بنشاطه وسلوكه
في إطار الهيكلية التنظيمية.
مادة 13: واجبات العضو العامل:
أ- تجسيد مبادئ الاتحاد ونظامه الداخلي بروح المسؤولية والالتزام.
ب- تنفيذ جميع القرارات والتعليمات الصادرة عن القيادات الاتحادية
المتسلسلة.
ج- حضور الاجتماعات التي يدعى إليها والمبادرة للإسهام في نشاطات الاتحاد.
د- الموضوعية في المناقشات وممارسة النقد والنقد الذاتي ضمن التسلسل
النقابي.
هـ- تثقيف نفسه بالثقافة النقابية السياسية الملتزمة والعمل باستمرار على
رفع مستوى وعيه العقائدي.
و- العمل باستمرار على رفع مستوى كفاءته العلمية وتحصيله العلمي.
الفصل الثالث
أولاً- المثوبات:
مادة 14: يمنح الاتحاد الوطني لطلبة سورية:
1- بطاقة شكر تمنح من قبل كافة المؤسسات القيادية بدءاً من قيادة الفرع.
2- شهادة تقدير تمنح من قبل المكتب التنفيذي في الحالات التالية:
أ- لكل من حاز على جائزة الباسل للتفوق العلمي والدراسي.
ب- التفوق والتميز والإبداع الدراسي والنقابي.
ج- لمن يساهم في دعم مسيرة الاتحاد وفق ما يقرره المكتب التنفيذي.
3- وسام شرف يمنحه المجلس المركزي بناءً على اقتراح معلل من المكتب
التنفيذي.
ثانياً- العقوبات:
مادة 15: تتخذ بحق العضو في الاتحاد العقوبات التالية:
أ- التنبيه .
ب- الإنذار.
ج- الإعفاء من المسؤولية القيادية.
د- الفصل.
أ- التنبيه: ويفرض من قبل جميع المؤسسات القيادية ضمن مجال عملها بدءاً من
الهيئة الإدارية بحق العضو عند ارتكابه إحدى المخالفتين التاليتين:
1- التخلف عن حضور اجتماعين متتاليين دون عذر مبرر.
2- التقاعس في تنفيذ الواجبات والمهمات التي توكل إليه.
ب- الإنذار: ويفرض من قبل المؤسسات القيادية ضمن مجال عملها بدءاً من قيادة
الفرع عند ارتكاب العضو إحدى المخالفات التالية:
1- عدم جدوى العقوبة الأخف.
2- التقصير في تأدية المهام الموكلة إليه.
3- إذا أتى بفعل من شأنه الإساءة إلى العمل الاتحادي بشكل مباشر أو غير
مباشر.
ج- الإعفاء من المسؤولية القيادية: وتفرض من قبل المؤسسات القيادية بدءاً
من قيادة الفرع بحق العضو المكلف بمهام قيادية أدنى - بعد إجراء تحقيق
أصولي - عند ارتكابه إحدى المخالفات التالية:
1- عدم جدوى العقوبات الأخف.
2- عدم التقيد بتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن المؤسسات القيادية
المتسلسلة.
3- الفشل في تأدية المهام الموكلة إليه.
4- التجاوز المتعمد للمؤسسة القيادية الأعلى.
5- إذا أتى بعمل من شأنه الإساءة إلى الاتحاد بما في ذلك مخالفة الأنظمة
التعليمية والامتحانية.
هـ- الفصل: ويفرض من قبل المكتب التنفيذي - بعد إجراء تحقيق أصولي - عند
ارتكاب العضو إحدى المخالفات التالية:
أ- انتماء العضو لاتجاه سياسي أو تنظيمي معاد لمبادئ الاتحاد وأهدافه.
ب- القيام عمداً بعمل يخل بالبنية التنظيمية للاتحاد أو يسيء إلى سمعته
النضالية أو يعرقل نشاطه السياسي.
مادة 16: يحق للمؤسسة القيادية بدءاً من قيادة الفرع اتخاذ قرار بالتجميد
(الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهمة القيادية) بحق العضو أو المؤسسة القيادية
الأدنى خلال فترة التحقيق.
مادة 17: طي العقوبة:
يحق للعضو المعاقب التقدم بطلب اعتراض على العقوبة المتخذة بحقه خلال خمسة
عشر يوماً من إعلانها إلى المؤسسة القيادية التي اتخذت العقوبة وعليها
دراسة الطلب ورفعه للمؤسسة القيادية الأعلى خلال أسبوع للبت فيه .
مادة 18: يسقط حق العضو العامل في الترشيح لمؤسسات الاتحاد لمدة دورة
انتخابية واحدة في الحالتين التاليتين :
أ- نيله عقوبة إنذار صادرة عن المؤسسات القيادية الأعلى
ب- نيله عقوبة جامعية بدءاً من الفصل لمدة تزيد عن شهر لطلبة الكليات، أو
الفصل لمدة تزيد عن أسبوع بالنسبة لطلبة المعاهد وما في حكمها.
مادة 19: يسقط حق العضو العامل في الترشيح لمؤسسات الاتحاد نهائياً في إحدى
الحالات التالية:
أ- إعفائه من مسؤوليته القيادية التي كان يشغلها.
ب- نيله عقوبة امتحانية ناجمة عن غش امتحاني.
ج- ثبوت قيامه بتزوير وثائق تعليمية أو اتحادية أو انتحال صفة شخصية الغير.
ثالثاً- إنهاء المهمة القيادية:
وتقر من قبل المؤسسات القيادية جميعاً بحق العضو المكلف بمهام قيادية أدنى
في إحدى الحالات التالية:
أ- تكليف العضو بمهمة قيادية أخرى.
ب- لأسباب تقدرها المؤسسة القيادية الأعلى.
ج- الاعتذار عن المهمة القيادية.
رابعاً- زوال صفة العضوية: تزول صفة العضوية في الحالات التالية:
أ- انسحاب العضو بناء على طلب خطي.
ب- فقدان شرط من شروط حق العضوية.
ج- الفصل.
د- فقدان الأهلية القانونية
هـ- الوفاة.
الفصل الرابع
مادة 20- تعاريف:
1- اللجنة الإدارية: هي مؤسسة قيادية تعنى بالعمل الطلابي على مستوى
الأقسام أو الصفوف وتتألف من /7/ أعضاء.
2-الوحدة الطلابية: هي مجموع الأعضاء الاتحاديين في كل كلية أو معهد وما في
حكمها في جامعات ومعاهد القطر وفي الدول والمدن التي يتواجد فيها طلاب عرب
سوريون.
3- الهيئة الإدارية: هي مؤسسة قيادية تضطلع بالعمل الطلابي على مستوى
الوحدة الطلابية وتتألف من /7/ أعضاء أصلاء و/5/ أعضاء احتياط.
4- الفرع: هو مجموع الوحدات الطلابية في جامعة أو محافظة أو دولة أخرى .
5- مجلس الفرع: هو مجموع الأعضاء المنتخبين من مؤتمر الفرع بنسب يحددها
المكتب التنفيذي.
6- قيادة الفرع: هو مؤسسة قيادية تضطلع بالعمل الطلابي على مستوى الفرع
ويتألف من 7-9 أعضاء أصلاء ومن 5-7 أعضاء احتياط بحسب ما يحدده المكتب
التنفيذي.
مادة 21: تحدث الوحدات الطلابية بقرار من المكتب التنفيذي على مستوى الفروع
الداخلية.
مادة 22: تتشكل وحدة طلابية على صعيد الفروع الخارجية في كل دولة أو مدينة
يتواجد فيها أعضاء اتحاديون (عرب سوريون) بقرار من قيادة الفرع .
أولاً- اللجنة الإدارية:
مادة 23: ينتخب الأعضاء الاتحاديون في القسم أو الصف اللجنة الإدارية و/7/
أعضاء متممين لمؤتمر الوحدة الطلابية وحسب تسلسل الأصوات.
مادة 24: مهام اللجنة الإدارية:
أ- تسمي رئيساً لها وفق أعلى الأصوات وتوزع المهام بين أعضائها في أول
اجتماع لها.
ب- تنفذ قرارات القيادات الاتحادية المتسلسلة وتعليماتها.
ج- تجتمع اللجنة الإدارية مرة كل أسبوعين على الأقل لمناقشة جدول أعمالها
ويعتبر الاجتماع نظامياً بحضور الأكثرية وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين
ويعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
د- تجتمع كل شهر على الأقل مع طلاب الصف أو القسم لمناقشة جدول أعمالها.
هـ- ترفع محاضر اجتماعاتها إلى الهيئة الإدارية ليتم دراستها وحل القضايا
الطلابية المطروحة فيها.
مادة 25: مهام رئيس اللجنة الإدارية:
1- يمثل الاتحاد في مجال عمل اللجنة.
2- يدعو إلى اجتماعات اللجنة ويترأسها ويحفظ محاضر جلساتها ووثائقها.
3- يتابع تنفيذ خطة عمل اللجنة.
4- يوقع على جميع مراسلات اللجنة.
5- يوقع مع أعضاء اللجنة على محاضر جلسات اللجنة.
6- يتلقى المراسلات الواردة للجنة.
مادة 26: إذا شغر مقعد أو أكثر في اللجنة الإدارية يتم ترميمه من الأعضاء
المتممين حسب تسلسل الأصوات، وبقرار من الهيئة الإدارية.
ثانياً : الوحدة الطلابية :
مادة 27: يتكون مؤتمر الوحدة الطلابية من:
أ- أعضاء مجلس الفرع في مجال عمل الوحدة الطلابية.
ب- رئيس الهيئة الإدارية وأعضاؤها القائمين على رأس عملهم .
ج- اللجان الإدارية والأعضاء المتممين المنتخبين.
د- أعضاء مراقبين من الوحدة الطلابية بدعوة من الهيئة الإدارية.
مادة 28: تعقد الوحدة الطلابية مؤتمرها الانتخابي مرة كل عامين يتخللها
مؤتمر ترميمي ويعتبر الاجتماع نظامياً بحضور الأكثرية وتتخذ القرارات
بأكثرية الحاضرين ويعتبر صوت الرئيس مرجحاً في حال التعادل.
مادة 29: مهمة مؤتمر الوحدة الطلابية:
أ- مناقشة تقرير الهيئة الإدارية.
ب- تقييم نشاطات الهيئة الإدارية بجوانبها العلمية والنقابية والسياسية
خلال المرحلة الماضية وإقرار المقترحات والتوصيات اللازمة للمرحلة المقبلة.
ج- انتخاب الهيئة الإدارية الأصلاء والاحتياط حسب تسلسل الأصوات.
د- يحدد الأعضاء المتممين إلى مؤتمر الفرع بواقع /3/ متممين للكليات
والمعاهد العليا ومتمم واحد للمعاهد من بين الأعضاء الاحتياط حسب تسلسل
الأصوات.
هـ- تعتبر الهيئة الإدارية مسؤولة أمام مؤتمر الوحدة الطلابية.
ثالثاً- الهيئة الإدارية:
مادة 30: مهام الهيئة الإدارية:
أ-تنتخب رئيساً لها من بين أعضائها الأصلاء وتوزع المهام بين أعضائها في
أول اجتماع لها.
ب- تقود النشاط الطلابي على صعيد الوحدة الطلابية وتتابع القضايا الطلابية
في مجال عملها.
ج- تنفذ قرارات القيادات الاتحادية المتسلسلة وتعليماتها.
د- تعمل على توسيع قاعدة الاتحاد عن طريق تنفيذ خطط التنسيب الفرعية.
هـ- تشرف على عمل اللجان الإدارية في الصفوف والأقسام في إطار الوحدة
الطلابية ونشاطاتها. وتشكيل لجان الهيئة الادارية.
و- تجتمع أسبوعياً لمناقشة جدول أعمالها واستثنائياً كلما دعت الحاجة ويعد
الاجتماع نظامياً بحضور الأكثرية وتؤخذ القرارات بأكثرية الحضور ويعتبر صوت
الرئيس مرجحاً في حال التعادل.
ز- ترفع تقريراً شهرياً شاملاً عن عملها إلى قيادة الفرع.
ح- تقدم تقريراً شاملاً عن نشاطاتها إلى مؤتمر الوحدة الطلابية.
ط- تتابع تنفيذ مقررات وتوصيات مؤتمر الوحدة الطلابية.
مادة 31: مهام رئيس الهيئة الإدارية:
1- يمثل الاتحاد في مجال عمل الهيئة.
2- يدعو إلى اجتماعات الهيئة ويترأسها و يحفظ محاضر جلساتها و وثائقها.
3- يتابع تنفيذ خطة عمل الهيئة.
4- يوقع على جميع مراسلات الهيئة مع عضو الهيئة المختص.
5- يوقع مع أعضاء الهيئة الإدارية على محاضر جلسات الهيئة.
6- يتلقى المراسلات الواردة للهيئة.
مادة 32: إذا شغر مقعد أو أكثر في الهيئة الإدارية يتم ترميمه من بين أعضاء
الهيئة الإدارية الاحتياط وبقرار من قيادة الفرع.
رابعاً- الفرع:
مادة 33: يمكن إحداث الفروع الداخلية في الجامعات والمحافظات التي يتواجد
فيها وحدتان طلابيتان على الأقل وبقرار من المكتب التنفيذي.
مادة 34: يمكن إحداث الفروع الخارجية في الدول والمدن التي يتواجد فيها
/20/ عضواً على الأقل وبقرار من المكتب التنفيذي.
مادة 35: مؤتمر الفرع:
يتكون مؤتمر الفرع من:
أ- أعضاء المجلس المركزي في مجال عمل الفرع.
ب- رئيس وأعضاء قيادة الفرع الأصلاء والاحتياط القائمين على رأس عملهم.
ج- أعضاء مجلس الفرع المنتخبين.
د- الهيئات الإدارية والمتممين المنتخبين إلى مؤتمر الفرع.
مادة 36: مهام مؤتمر الفرع:
أ- مناقشة تقرير قيادة الفرع وتقييم عمله.
ب- حق نزع الثقة من عضو أو أكثر من قيادة الفرع بأكثرية ثلثي الأعضاء
الحاضرين.
ج- وضع الخطوط العريضة لخطة المكتب المنسجمة مع الخطة العامة للاتحاد.
د- انتخاب مجلس الفرع من بين أعضائه بالنسبة للفروع الداخلية وانتخاب قيادة
الفرع أصلاء واحتياط من بين أعضائه بالنسبة للفروع الخارجية.
هـ- انتخاب ممثلي الفرع للمؤتمر العام في بداية الدورة الانتخابية العامة
وبحسب النسب المحددة من قبل المكتب التنفيذي.
مهام مجلس الفرع:
1- ينتخب مجلس الفرع في أول اجتماع له قيادة الفرع أصلاء واحتياط من بين
أعضائه.
2- يجتمع مجلس الفرع في حال حدوث شواغر في قيادة الفرع (احتياط) بدعوة من
المكتب التنفيذي وإشرافه لترميمها.
مادة 37: اجتماعات مؤتمر الفرع:
أ- يعقد مؤتمر الفرع اجتماعاً انتخابياً مرة كل عامين يتخللها مؤتمر سنوي
ويعتبر الاجتماع شرعياً بحضور الأكثرية وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين
ويعتبر صوت الرئيس مرجحاً في حال التعادل.
ب- يعقد مؤتمر الفرع اجتماعاً استثنائياً في الحالات التالية:
1- بدعوة من قيادة الفرع بعد موافقة المكتب التنفيذي ويعتبر الاجتماع
شرعياً بحضور الأكثرية.
2- بدعوة من نصف أعضائه بعد موافقة المكتب التنفيذي وفي هذه الحالة يعتبر
الاجتماع نظامياً بحضور ثلثي الأعضاء وتؤخذ القرارات بالأكثرية.
3- بدعوة من المكتب التنفيذي كلما دعت الحاجة.
خامساً: قيادة الفرع:
مادة 38: مهام قيادة الفرع:
1- تنتخب قيادة الفرع أصلاء رئيساً لها ونائباً للرئيس وتوزع المهام بين
أعضائها في أول اجتماع لها بإشراف المكتب التنفيذي.
2- تعقد قيادة الفرع اجتماعاً أسبوعياً لمناقشة جدول أعمالها واستثنائياً
كلما دعت الحاجة لذلك ويعتبر الاجتماع نظامياً بحضور الأكثرية وتؤخذ
القرارات بأكثرية الحضور ويعتبر صوت الرئيس مرجحاً في حال التعادل.
3- تقود العمل الطلابي على صعيد الفرع وتتابع القضايا الطلابية في مجال
عملها وتعالجها.
4- تشرف على عمل الهيئات الإدارية والمؤسسات والأندية التابعة لها وتتابع
شؤونها.
5- تنفذ قرارات المكتب التنفيذي وتعليماته.
6- تتابع تنفيذ مقررات وتوصيات مؤتمر الفرع .
7- تقدم تقريراً ربعياً للمكتب التنفيذي يتضمن نشاطات الفرع ووضعه المالي.
8- تقدم تقريراً شاملاً عن أعمالها إلى مؤتمر الفرع حين انعقاده.
9- تضع خطة التنسيب للاتحاد في مجال عملها.
10- تضع خطة عمل الفرع وتنفذها بما ينسجم وخطة الاتحاد.
11- تنظم ذاتيات الأعضاء وتضبط سجلاتهم والوثائق التنظيمية الأخرى.
12- تشكيل الهيئة المركزية في المدن الجامعية.
13- تشكيل اللجنة السياسية وهيئات المكاتب الفرعية.
مادة 39: إذا شغرَ مقعد أو أكثر في قيادة الفرع أصلاء لأي سبب كان، يسمى
البديل من بين أعضائها الاحتياط بقرار من المكتب التنفيذي.
مادة 40: مهام رئيس الفرع:
1- يمثل الاتحاد أمام المؤسسات الرسمية والشعبية في مجال عمل الفرع.
2- يدعو إلى اجتماعات قيادة الفرع ويترأسها.
3- يتابع تنفيذ خطة عمل قيادة الفرع.
4- يتابع خطة عمل الاتحاد وقراراته في مجال العلاقة مع المنظمات الطلابية
العربية على صعيد الفرع .
5- يوقع مع رئيس المكتب المختص جميع مراسلات الفرع الصادرة للجهات الرسمية
وغير الرسمية.
6- يوقع مع أعضاء قيادة الفرع على محاضر الجلسات.
7- يوقع على أوامر الصرف المالية الخاصة بالفرع باعتباره آمراً للصرف.
8- يتلقى المراسلات الواردة للفرع.
9- يرأس اجتماعات اللجنة السياسية الفرعية.
مادة 41: نائب رئيس الفرع ومهامه:
1- ينوب عن رئيس الفرع عند غيابه.
2- يتولى القيام بمهام المكتب الموكل إليه.
الفصل الخامس
المؤتمر العام
مادة 42: المؤتمر العام أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد وهو الذي يرسم سياسة
الاتحاد الداخلية والخارجية.
مادة 43: يتكون المؤتمر العام من:
أ- أعضاء المجلس المركزي.
ب- ممثلي الفروع الداخلية والخارجية المنتخبين بحسب النسب المحددة لكل فرع
بقرار من المكتب التنفيذي.
مادة 44: يعقد المؤتمر العام جلسة عادية مرة كل / 5 / خمس سنوات ويكتمل
النصاب بالأكثرية.
مادة 45: يعقد المؤتمر العام جلسة استثنائية بدعوة من:
أ- ثلثي أعضاء المجلس المركزي.
ب- المكتب التنفيذي في حال غياب المجلس المركزي.
ج- يحق لنصف أعضاء المؤتمر العام التقدم بطلب معلل إلى المجلس المركزي
لدعوة المؤتمر العام للاجتماع وفي حال غياب المجلس المركزي يتم التقدم بطلب
إلى المكتب التنفيذي وعليه دعوته مباشرة بهذه الحالة.
د- يناقش المؤتمر العام في جلسته الاستثنائية الموضوع الذي دعي من أجله فقط
ويتخذ القرارات اللازمة.
مادة 46: يكتمل النصاب في المؤتمر الاستثنائي بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر
العام.
مادة 47: يرأس جلسات المؤتمر العام رئيس الاتحاد ويعاونه هيئة رئاسة مكونة
من ستة أعضاء منتخبين من المؤتمر.
مادة 48: مهام المؤتمر العام:
يناقش المؤتمر العام في جلسته العادية مايلي:
أ- جدول الأعمال ويصادق عليه.
ب- تقرير المجلس المركزي عن نشاطات المكتب التنفيذي للاتحاد وأعماله خلال
الدورة السابقة.
ج- سياسة الاتحاد الداخلية والخارجية.
د- تعديل النظام الداخلي أو بعض مواده بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر
الحاضرين.
هـ- انتخاب المجلس المركزي.
المجلس المركزي
مادة 49: المجلس المركزي: هو مؤسسة منتخبة من المؤتمر العام تمثل أعلى سلطة
تشريعية في غيابه ويتألف من /70-80/ عضواً.
مادة 50: مهام المجلس المركزي:
1- ينتخب المجلس المركزي في أول اجتماع له المكتب التنفيذي من بين أعضائه.
2- يرسم خطة الاتحاد لتنفيذ سياسة المؤتمر العام وتطبيق مقرراته.
3- يصدر اللائحة الداخلية للمؤتمرات والأحكام التفسيرية للنظام الداخلي.
4- للمجلس المركزي حق سحب الثقة من عضو أو أكثر من أعضاء المكتب التنفيذي
أو من أحد أعضائه بأكثرية ثلثي الأعضاء.
مادة 51: اجتماعات المجلس المركزي للاتحاد.
أ – يجتمع المجلس المركزي اجتماعاً دورياً مرة كل عام واستثنائياً كلما دعت
الحاجة بدعوة من المكتب التنفيذي.
ب – يعتبر اجتماع المجلس المركزي نظامياً بحضور أكثرية أعضائه وتتخذ
القرارات بأكثرية الحضور ويعتبر صوت الرئيس مرجحاً في حال التعادل.
مادة 52 : المجلس المركزي مسؤول أمام المؤتمر العام.
مادة 53: المكتب التنفيذي أعلى سلطة تنفيذية في الاتحاد ويتكون من /11- 13
/ عضواً.
مادة 54: إذا شغرَ مقعد أو أكثر في المكتب التنفيذي ينتخب المجلس المركزي
البديل من بين أعضائه.
مادة 55: يعتبر المكتب التنفيذي مستقيلاً في الحالات التالية:
أ- عند استقالة أكثرية أعضائه.
ب- عند نزع الثقة عن أكثرية أعضائه من قبل المجلس المركزي.
مادة 56: إذا استقال المكتب التنفيذي لأي سبب، يكلف بتسيير الأمور ودعوة
المجلس المركزي للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ
الاستقالة لانتخاب مكتب تنفيذي جديد من بين أعضائه.
مادة 57: يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل أسبوع على الأقل بحضور الأكثرية
وتتخذ قراراته بأكثرية الحضور ويعتبر صوت الرئيس مرجحاً عند التعادل.
مادة 58: للمكتب التنفيذي بعد إجراء تحقيق أصولي حق حل أي قيادة فرع خالفت
النظام الداخلي أو مقررات مؤسساته التشريعية أو التنفيذية وتكليف قيادة فرع
من أعضاء مجلس الفرع لحين انعقاد مؤتمر الفرع.
مهام المكتب التنفيذي والمكاتب المركزية
مادة 59: مهام المكتب التنفيذي:
- يضطلع المكتب التنفيذي بالمهام التالية:
1- انتخاب رئيس الاتحاد ونائباً للرئيس وتوزيع المهام بين أعضائه في
اجتماعه الأول.
2- تنفيذ سياسة الاتحاد الداخلية والخارجية.
3- قيادة نشاطات الاتحاد العامة وتنفيذ خططه ومقررات مؤتمراته وتوصياتها.
4- الإشراف على عمل الفروع الداخلية والخارجية.
5- إحداث فروع للاتحاد في الداخل والخارج وفق أحكام هذا النظام.
6- رسم سياسة الاتحاد المالية في الفروع الداخلية والخارجية وفي جميع
الأندية و المؤسسات الإنتاجية التابعة لها.
7- تشكيل اللجنة السياسية وهيئات المكاتب المركزية في الاتحاد.
8- تشكيل مجالس إدارات الأندية والمؤسسات التابعة للاتحاد وإقرار أنظمتها.
مادة 60: مهام رئيس الاتحاد:
1- يمثل الاتحاد في المجالات كافة.
2- يرأس جلسات المؤتمر العام واجتماعات المجلس المركزي والمكتب التنفيذي.
3- يتابع تنفيذ خطط الاتحاد في المجالات كافة.
4- يوقع رئيس الاتحاد على:
أ- جميع مراسلات الاتحاد الصادرة مع المكتب المختص.
ب- محاضر جلسات المؤسسات القيادية التي يرأسها.
ج- أوامر الصرف المالية.
5– يتلقى المراسلات الواردة للاتحاد.
6- يدعو إلى اجتماعات المكتب التنفيذي.
7- يوجه الدعوات لاجتماعات المجلس المركزي.
8- يرأس اللجنة السياسية ويشرف على تنفيذ سياسة الاتحاد وخططه.
مادة 61: نائب رئيس الاتحاد ومهامه:
1- ينوب عن رئيس الاتحاد ويمارس مهامه عند غيابه.
2- يتولى القيام بمهام المكتب المكلف به.
مادة 62: المكاتب المركزية ومهامها:
1- مكتب التنظيم والتأهيل ومهامه:
أ- الإشراف على الجوانب التنظيمية في الفروع الداخلية.
ب- الإشراف على إعداد الذاتيات والوثائق للقيادات الطلابية والاتحاديين
كافةً.
ج-تأهيل الأطر النقابية القيادية.
د- الإشراف على الجوانب النقابية و التنظيمية لأعضاء الاتحاد في الفروع
الداخلية.
هـ- متابعة تنفيذ خطط الاتحاد التنظيمية في الفروع الداخلية.
و-إعداد الدراسات والنشرات النقابية والتنظيمية وتقديم الاقتراحات اللازمة
لتطوير البنية التنظيمية والنقابية في الاتحاد.
2- مكتب العلاقات الخارجية ومهامه:
أ- تنفيذ سياسة الاتحاد ومتابعة تعميق الصلات مع المنظمات الطلابية
العربية.
ب- تنفيذ سياسة الاتحاد مع المنظمات الطلابية العالمية التقدمية
الديمقراطية ومتابعة تعميق صلات التعاون والصداقة معها.
ج- تنفيذ سياسة الاتحاد في توثيق الصلات والتعاون مع الطلبة والمنظمات
الطلابية العربية والأجنبية المتواجدة في القطر العربي السوري.
د- تنفيذ الاتفاقات المعقودة بين اتحادنا والاتحادات والمنظمات الطلابية
العربية والأجنبية.
هـ- تنظيم برامج زيارات الوفود والرحلات الطلابية واستقبالها.
و- متابعة عمل ممثلي الاتحاد في المنظمات والهيئات العربية والدولية.
3- مكتب الدراسات العلمية وقضايا الطلبة ومهامه:
أ- متابعة تنفيذ سياسة الاتحاد في المجالس واللجان العلمية المختصة.
ب- إعداد الدراسات والاقتراحات اللازمة لتطوير الأوضاع الطلابية العلمية
والإدارية للجامعات وما في حكمها.
ج- إعداد الدراسات اللازمة لتطوير أنظمة القبول في الجامعات والمعاهد وما
في حكمها.
د- متابعة القضايا الطلابية ومعالجتها.
هـ- متابعة السكن الجامعي وتطويره.
و- متابعة العمل في صندوق التسليف الطلابي وتطوير خدماته.
ز- متابعة عمل ممثلي الاتحاد في المجالس الجامعية وتطوير أدائهم.
ح- الإشراف على عملية التدريب الصيفي لطلاب الجامعات والعمل على توسيعه.
ط- متابعة الإشراف على الرحلات العلمية والاطلاعية.
4- مكتب الفروع الخارجية ومهامه:
أ- الإشراف المباشر والمتواصل على أوضاع الفروع الخارجية تنظيمياً ونقابياً
ب- متابعة أوضاع الفروع الخارجية والطلبة العرب السوريين الدارسين خارج
القطر وقضاياهم.
ج- متابعة الجوانب الفكرية والعلمية في الفروع الخارجية والإفادة منها.
د- الإشراف السنوي على عقد مؤتمرات الفروع الخارجية كافة ومتابعة المقترحات
والتوصيات الصادرة عنها .
هـ- تهيئة الظروف والإمكانات اللازمة للفروع الخارجية للقيام بواجباتها
الوطنية والقومية.
و- متابعة إيصال مساعدات الفروع الخارجية بالتنسيق مع المكتب المالي.
ز- إعداد الدراسات اللازمة لتطوير الأنظمة والقوانين التي تُعنى بالطلبة
العرب السوريين الدارسين خارج القطر (بعثات – نظام مالي – إشراف – تبادل
ثقافي........الخ ) وتفعيل مضامينها.
5- مكتب الثقافة ومهامه:
أ- الإشراف على النشاط الثقافي والفكري في الاتحاد وتنميته.
ب- الإشراف على تنظيم المكتبة المركزية والمكتبات الفرعية وتطويرها.
ج- الإشراف على معارض الكتب الثقافية والعلمية وتنظيمها.
د- الإشراف على عمل النادي الثقافي الطلابي وفروعه.
هـ- الإشراف على الفعاليات الأدبية (شعر – قصة – رواية – أدب أطفال...الخ).
و- تفعيل حالة الحوار في الوسط الطلابي من خلال إقامة الندوات وورشات العمل
الثقافية والفكرية.
6- مكتب الإعلام والنشر ومهامه:
أ- الإشراف على النشاط الإعلامي في الاتحاد.
ب- تغطية نشاطات الاتحاد في وسائل الإعلام المختلفة
ج- الإشراف على إصدار وتعميم الكراسات والمجلات والنشرات المتعلقة بجوانب
العمل الاتحادي.
د- إصدار الصحيفة الناطقة باسم الاتحاد واغناء مضامينها وتطويرها باستمرار.
هـ- الإشراف على وسائل إعلام الاتحاد وتأمين مستلزماتها وتوسيع أطرها
وتطويرها باستمرار.
و- الإشراف على عمل النادي الإعلامي وفروعه.
7- مكتب الملتقيات والعمل الوطني ومهامه:
أ- إقامة ملتقيات طلابية نوعية وتعميق الكفاءة النضالية وثقافة الحوار في
إطار فعاليتها.
ب- تنفيذ الخطط المتعلقة بالتنمية الوطنية وزيادة الإنتاج والإسهام في نشر
الوعي الصحي والبيئي.
ج- القيام بإعداد دراسات استقصائية يستند عليها لتقديم الحلول العلمية
لاحقاً في كافة المجالات.
د- تعزيز العمل الوطني الطوعي في تنفيذ برامج (محو الأمية والتشجير والتبرع
بالدم ومكافحة الإيدز والتدخين والمخدرات والدفاع الوطني... الخ).
هـ- المساهمة في تعميق الخبرات العلمية للطلبة وإغناء ممارساتهم عملياً,
و- المساهمة في أي عمل من شأنه أن يكون حافزاً نحو التطور والتقدم ومواكبة
الركب الحضاري العالمي.
ز- المساهمة في الإشراف على معسكرات التدريب الجامعي والمعسكرات الإنتاجية.
8- مكتب النشاط الرياضي ومهامه:
أ- الإشراف على النشاط الرياضي وفعالياته في الجامعات وتطويره وتنفيذ الخطط
الكفيلة بذلك.
ب- تنمية مواهب الطلبة الرياضية وتشجيعها.
ج- تنظيم البطولات الرياضية والإشراف عليها.
د- تشكيل الفرق الرياضية المركزية وتفعيل مشاركتها داخليا و خارجياً .
هـ- الإشراف على نادي الشهيد باسل الأسد الرياضي وفروعه وتطويره وتعميق
دوره في بناء الرياضة الجماهيرية.
و- العمل مع وزارة التعليم العالي والجامعات والاتحاد الرياضي العام لتقديم
الدعم والتسهيلات اللازمة للنهوض بالرياضة الجامعية.
9- مكتب النشاط الفني والاجتماعي ومهامه:
أ- الإشراف على النشاط المسرحي وفعالياته في الجامعات والمعاهد وتطويره.
ب- تنمية مواهب الطلبة في المجالين الفني والإبداعي (مسرح – موسيقى – فنون
تشكيلية – غناء – سينما – فلكلور شعبي – اختراع... الخ ) وتشجيعها والإشراف
على الحفلات الفنية في الجامعات والمعاهد.
ج- تنظيم المعارض الفنية والإبداعية والإشراف عليها.
د- تشكيل الفرق الفنية المركزية والإشراف عليها.
هـ- الإشراف على النادي السينمائي الطلابي وفروعه وتطوير برامج عمله.
و- إقامة دورات خاصة بعلم الاختراع والتطوير.
ز- متابعة تنفيذ خطة الاتحاد في مجال الرحلات الترفيهية والإشراف عليها
وتعزيز الروح الجماعية بين الطلبة.
10- مكتب المعاهد وقضايا الطلبة ومهامه:
أ- متابعة تنفيذ سياسة الاتحاد في المجالس واللجان العلمية المختصة
بالمعاهد وما في حكمها.
ب- متابعة القضايا الطلابية والعلمية في المعاهد وما في حكمها ومعالجتها.
ج- إعداد الدراسات اللازمة لتطوير المعاهد وما في حكمها.
د- متابعة عمل ممثلي الاتحاد في المجالس واللجان المختصة في المعاهد وما في
حكمها.
هـ- الإشراف على عملية التدريب الصيفي لطلاب المعاهد وما في حكمها وتوسيعه.
11- مكتب المعلوماتية ومهامه:
أ- الاهتمام بنشر الثقافة المعلوماتية بين صفوف الطلبة.
ب- أتمتة العمل الاتحادي على كافة الصعد.
ج- الإشراف على نادي المعلوماتية وفروعه ومتابعة أنشطته وتنفيذ خططه
السنوية.
د- إقامة معارض المعلوماتية وتطبيقاتها بالتعاون مع المؤسسات العامة
والخاصة المعنية.
- المكتب المالي والخدمات الطلابية ومهامه:
أ - تنفيذ السياسة المالية للاتحاد وضبط أمواله والإشراف على الشؤون
المالية في الفروع الداخلية والخارجية ومتابعتها وتدقيقها وفق الأنظمة
المعمول بها.
ب- التأكد من استكمال الوثائق والثبوتيات اللازمة للصرف والإشراف على تصفية
النفقات وعلى تنظيم أوامر الصرف والدفع والقبض والإشراف على مسك السجلات
المالية والمحاسبية اللازمة بحسب الأصول المالية والقانونية.
ج- تأمين متطلبات الاتحاد وحاجته واقتراح تشكيل لجان الجرد والمشتريات
والمبيعات والإتلاف والإشراف على عملها.
د- إعداد الموازنة التقديرية ومشاريع الخطط المالية والحسابات الختامية
والميزانية العامة والتقارير اللازمة عنها وعرضها على المكتب التنفيذي
لمناقشتها وإقرارها.
هـ- متابعة تحصيل الذمم والسلف المترتبة على أصحابها.
و- اقتراح الضوابط المالية لنفقات اللجان الاستشارية والنوعية المشكلة على
صعيد الاتحاد.
ز- يشرف على المؤسسات الإنتاجية والخدمية التابعة للاتحاد من النواحي
الإدارية والمالية والإنتاجية والخدمية وتدقيق حساباتها وفق الأنظمة
المعمول بها وينفذ خطة الاتحاد المتعلقة بها.
ح- يتابع الأعمال المحاسبية اللازمة في المؤسسات والأندية بما في ذلك
الموازنات التقديرية والميزانيات الختامية وتدقيق حساباتها وفق الأنظمة
المعمول بها.
ط- إعداد الدراسات الكفيلة بتطوير المؤسسات الإنتاجية والخدمية التابعة
للاتحاد وأوضاع العاملين فيها.
الباب الثالث
الفصل الأول
مادة 63: تتألف واردات الاتحاد من:
أ- رسوم الانتساب وحصة الاتحاد من رسوم التسجيل المحصلة من طلبة الجامعات
والمعاهد وما في حكمها.
ب- الأموال والإعانات التي تخصصها الدولة للاتحاد.
ج- بدل استثمار العقارات التي يملكها الاتحاد.
د- الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقبلها قيادة الاتحاد.
هـ- رسوم الاشتراك التي يحددها المكتب التنفيذي.
و- ريع الحفلات والنشاطات التي يقوم بها الاتحاد.
ز- فوائد أموال الاتحاد المودعة في المصارف.
ح- الأرباح الصافية للمؤسسات الإنتاجية والخدمية والأندية التي يشرف عليها
الاتحاد.
ط- الموارد الأخرى التي يستوفيها الاتحاد في معرض نشاطاته.
ي- حصة الاتحاد من استثمار الندوات والمطاعم والأسواق التجارية ومنافذ
البيع المحصلة من الجامعات والمعاهد.
مادة 64: تتألف نفقات الاتحاد من:
أ- الأجور والتعويضات ومستحقاتها.
ب- النفقات الإدارية العامة.
ج- سائر النفقات الأخرى التي تحقق أهداف الاتحاد وغاياته.
مادة 65: تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول كانون الثاني من كل عام.
مادة 66: يتم صرف أموال الاتحاد في حدود الميزانية وأبوابها وفق الأصول
المالية على الشكل التالي:
أ- المبالغ التي لا تتجاوز /50000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية من قبل رئيس
الاتحاد أما إذا زاد المبلغ على ذلك فيصرف بموافقة المكتب التنفيذي وتعرض
كافة المبالغ التي تتجاوز /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية على اجتماع
المكتب التنفيذي لإقرارها.
ب- في المكاتب الإدارية يحق لرئيس قيادة الفرع صرف مبلغ لا يتجاوز /10000/
ل.س عشرة آلاف ليرة سورية أما إذا زاد المبلغ عن ذلك فيصرف بموافقة قيادة
الفرع و تعرض كافة المبالغ التي تتجاوز /1000/ ل.س ألف ليرة سورية على
اجتماع قيادة الفرع لإقرارها.
ج- تسحب أموال الاتحاد الموضوعة في المصارف بشيكات موقعة من قبل رئيس
الاتحاد ورئيس المكتب المالي وعلى صعيد الفروع من قبل رئيس قيادة الفرع
ورئيس المكتب المالي الفرعي .
مادة 67: يقوم المكتب المالي المركزي و المكاتب المالية الفرعية بمسك
الدفاتر القانونية اللازمة لتسجيل النفقات و الإيرادات و الأمور المالية
بحسب الأصول القانونية .
مادة 68:
أ- أموال الاتحاد أموال عامة ويعاقب كل من يختلس أو يسيء إدارة الأموال
العامة ويستغل الوظيفة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
ب- للمكتب المالي القطري حصراً حق الرقابة المالية على إيرادات ونفقات
الاتحاد وفروعه و مؤسساته و أنديته.
مادة 69:
أ- يضع المكتب التنفيذي نظاماً مالياً وفق الأصول القانونية ويصادق عليه
المجلس المركزي.
ب- يحق للمكتب التنفيذي صرف مكافآت أو أجور الخدمات التي يؤديها (فرد –
هيئة - مؤسسة).
ج- يحق لقيادة الفرع صرف مكافآت أو أجور الخدمات التي يؤديها (فرد – هيئة -
مؤسسة) لصالح الاتحاد بما يتوافق مع النظام المالي والمحاسبي للاتحاد.
الفصل الثاني
أحكام عامة:
مادة 70: لا تفرض بحق عضو المؤتمر العام أية عقوبة من تاريخ انتخابه وحتى
انتهاء أعمال المؤتمر العام إلا بقرار من المكتب التنفيذي.
مادة 71: لا يتم تعديل هذا النظام إلا من المؤتمر العام أو من المجلس
المركزي بموجب تفويض من المؤتمر العام وبموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين
باستثناء حل الاتحاد.
مادة 72: المؤتمر العام هو صاحب الحق في حل الاتحاد على أن يصوت على ذلك
أربعة أخماس أعضاء المؤتمر.
مادة 73: للمكتب التنفيذي الحق في إحداث المؤسسات والأندية والهيئات
المركزية والفرعية وإقرار أنظمتها الداخلية والإدارية والمالية.
مادة 74: مدة الدورة الانتخابية على صعيد الاتحاد /5/ خمس سنوات.
مادة 75: مدة الدورة الانتخابية على صعيد الوحدات والفروع /2/ سنتان.
مادة 76: مدة الدورة الانتخابية على صعيد الأقسام والصفوف سنة واحدة.
مادة 77: يلي المؤتمر العام دورة انتخابية على صعيد الوحدات والفروع.
مادة 78: يعامل مجموع طلاب الدراسات العليا في كل كلية معاملة القسم أو
الصف في تطبيق أحكام هذا النظام.
مادة 79: يحتفظ الأعضاء القياديون الخريجون بعضويتهم ولمدة دورة انتخابية
تلي تخرجهم.
مادة 80: يراعى في تطبيق بعض فقرات النظام الداخلي واقع الفروع الخارجية
مادة 81: يقصد بعبارة (وما في حكمها) أينما وردت المؤسسات التعليمية التي
تعامل معاملة الكليات والمعاهد (مدارس التمريض_ الطلاب المقيمون بقصد
الاختصاص في وزارات الدولة المختلفة.....)
مادة 82: يحق لرئيس الاتحاد تشكيل (لجان استشارية دائمة أو مؤقتة فردية أو
جماعية ولجان نوعية كلما دعت الحاجة) وتحدد رواتب وتعويضات هذه اللجان
بقرار من المكتب التنفيذي وتتبع إدارياً لرئيس الاتحاد مباشرةً.
مادة 83 : لا تتخذ قيادة الفرع عقوبة الإعفاء من المسؤولية إلا بعد إجراء
تحقيق أصولي، وفي حال تعذر إجرائه تتخذ قيادة الفرع ما تراه مناسباً بعد
إطلاع المكتب التنفيذي .
مادة 84: لا تتخذ عقوبة الفصل إلا بعد إجراء تحقيق أصولي و في حال تعذر
إجرائه يتخذ المكتب التنفيذي ما يراه مناسباً .
مادة 85: يقوم الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد
وما في حكمها برفع مستوى الحياة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية
والصحية والخدمية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
مادة 86: المجلس المركزي هو المرجع في تفسير أحكام هذا النظام أو بعض
فقراته وبنوده وعلى مسؤوليته اللاحقة أمام المؤتمر العام.
|